شريط الأخبار
شريط الأخبار
كلمــــــة مدير معهد العلوم القضائية والقانونية في مؤتمر رؤساء القضاء والمحاكم العليا في أفريقيا
المصدر: إعلام المعهد
 

مؤتمر رؤســــاء القضاء والمحاكم العليا للدول الافريقية

بالســــــودان

الفترة من 2-4/4/2017م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. سوسن سعيد شندي

مدير معهد العلوم القضائية والقانونية

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 قال تعالى في محكم تنزيله : ) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى([1].

الموضوع: استقـــــــلال القضـــــــاء السودانـــي

 

إن من أهم مبادئ دولة القانون وسيادة حكم القانون استقلال القضاء عن غيره من السلطات في البلاد سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية واستقلاله مالياً وإدارياً وذلك لضمان أداء وظيفته الأساسية وهي الفصل في المنازعات القانونية. وجميع  الدساتير السابقة في السودان أكسبت القضاء استقلالاً كاملاً، بل ومن المباديء الراسخة التي أرستها الشرائع والنظم القانونية مبدأ استقلال القضاء بحيث تكون ولاية القضاء لسلطة مستقلة تكون مسئولة عن أداء أعمالها  فقط أمام رئيس الدولة، وضماناً لذلك  الاستقلال أسبغت القوانين حماية على القاضي لأن طبيعة عمل السلطة القضائية والقضاة قائمة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات،واحترام القانون يوجب عدم التدخل في عمل القضاء، لذلك يجب أن يشعر القاضي بالقوة حتى يكون حيادياً في عمله. وهذا الاستقلال يحقق بلا شك الاستقرار القانوني والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، فضلاً عن حماية الحقوق والحريات العامة من الانتهاكات أياً كان مصدرها. وكلنا نعلم بأن موضوع استقلال القضاء قد لقي اهتماماً دولياً لإعلاء كلمة القضاء وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه: "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه"[2]. كما نصت الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المعتمدة بأن: "جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق في معرفة أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية تكون محل نظر منصف وعادل من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون"[3].

وتعتمد حماية المواطن السوداني على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة يتمتع القضاة فيها باستقلاليتهم، فالقضاء لا يستطيع أداء رسالته في ترسيخ مبادئ العدل وتحقيق ضمانات التقاضي دون استقلال حقيقي يضمن إرجاع الحقوق وتصحيح المسار القانوني للجميع حتى من تصرفات السلطة العامة في الدولة، علماً بأن استقلال القضاء هو تكريس لمبدأ الفصل بين السلطات وهو أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية وذلك لمنع وجود السلطة المتحكمة أو الإستبدادية[4]، وأي إخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى إضعاف السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية. ولا يكاد يخلو أي دستور معاصر من التأكيد على استقلال القضاء رغم التفاوت بين بلد وآخر ولكن يتميز السودان بأنه من بين الدول التي تتمتع بالاستقلال التام عبر جميع الدساتير والأنظمة المختلفة منذ دستور سنة 1953م حتى 2005م وقد نص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على الآتي:-[5]

  1.  تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
  2. تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
  3. ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
  4. يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة القومية العليا ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.
  5. على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

علماً بأن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد وفق أحكام المادة (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.

وقد نظم الدستور هيكل السلطة القضائية [6]، وحدد  وظيفة القضاء وهي القيام بالفصل في الخصومات ،وأكد على استقلال القضاة أنفسهم لضمان استقلالية الوظيفة القضائية فجاء النص كالآتي:[7]

(1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

(2)يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

وتأكيداً لذلك ظلت القوانين السودانية تسند إدارة القضاء إلى رئيس القضاء ونوابه ومعاونيه من القضاة  في الإدارات والأجهزة القضائية.

         وجاء قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل لسنة 2015م في المادة الثامنة بالنص على الآتي:-

  1. تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى السلطة القضائية.
  2. تكون السلطة القضائية مسؤولة مباشرة لدى رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها.
  3. تكون للسلطة القضائية ميزانيتها المالية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المجلس ( أي المفوضية القومية للخدمة القضائية الآن ).

ووفقاً للدستور وقانون السلطة القضائية فإن الاستقلال المالي والإداري هو ضمانة أكيدة لاستقلال القضاة في وظيفتهم ،بل قاعدة أساسية قائمة على أساس عدم التدخل من قبل أي سلطة في أمور القضاء ، فتأسيس ميزانية مستقلة تشكل إحدى الضمانات المهمة في تأكيد مبدأ استقلال القضاء لضمان عدم التأثير. وفي هذا الصدد فإن للقضاء السوداني موازنة سنوية مستقلة يقوم بوضعها وعرضها على المفوضية القومية للخدمة القضائية لإجازتها. وتسعى السلطة القضائية دائماً إلى وضع شروط خدمة أفضل للقضاة،علماً بأن مفهوم الاستقلال المالي للسلطة القضائية لا يتحقق إلا بوضع ميزانية مالية مستقلة عن الميزانية العامة أو ملحقة بها ولكن يجب وضعها بشكل مستقل بحيث تعدها السلطة القضائية دون تدخل من أي جهة  أخرى وتعرض على المفوضية القومية للخدمة القضائية لإجازتها وفق أحكام المادة (5) من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م.

  كما تستقل السلطة القضائية بوضع السياسات العامة لإدارة مرفق القضاء واتخاذ جميع القرارات التي تضمن حسن سير القضاء حيث يدار القضاء بواسطة القضاة وفق القانون، فيتم تعيينهم بعد التحقق من شروط التعيين واختبار كفاءتهم لتولي القضاء ثم رفع التوصية لرئيس الجمهورية بالتعيين.

وقد أكد الدستور بأن التعيين يتم بتوصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية  فيما يتعلق بتعيين القضاة وشروط خدمتهم ونص على أنه : "مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية بناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية كلاً من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان ويحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم[8].

 ولتحقيق الشفافية وضمان الاستقلال للقضاة فقد ضمن القانون شروطاً لتولي القضاء بمختلف الدرجات لضمان الحق في التقديم[9]. كما أن ترقيتهم بعد تولي القضاء يتم بواسطة إدارة متخصصة للتفتيش القضائي وفق معايير قانونية تطبق على الجميع[10]. كما يجب مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة في نقلهم ولا يتم نقلهم للنيل منهم،ولا يجوز عزلهم إلا بسبب يوجب المحاسبة وفقاً للقانون ويتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد التوصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية بناء على أسباب، ولا تنتهي خدمة القاضي ألا بأحد الأسباب وهي العزل أو الاستقالة أو التقاعد بالمعاش مع كفالة حقه في المعاش وتوضح اللوائح  هذه الإجراءات.

 وقد نص الدستور على قواعد محاسبة القضاة في المادة (131) بأن يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون ولا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية وذلك وفقاً للقانون ، على أن لا يتم ذلك إلا بأمر من رئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية[11].

وإذا نظرنا إلى هذه النصوص فإن غايتها ضمان الاستقلالية التامة ضماناً لحماية الحقوق والحريات وبسط سيادة حكم القانون حتى في تنظيم أداء القضاء،وذلك لكفالة وجود قضاء فعال منصف مستقل يعد حصناً متيناً لدولة الحق ولا يتم ذلك إلا بتوفير آليات تضمن حسن سير القضاء وذلك بتحصين السلطة القضائية من التدخل في شؤونها من قبل باقي السلطات وذلك بعدم خضوع السلطة القضائية في تنظيمها إلا لسلطة القانون  ويكون رئيس القضاء هو المسؤول عن أعمالها ويكون عمل القاضي في سبيل إقرار الحق والعدل خاضعاً لما يمليه عليه القانون وضميره علماً بأن طبيعة الوظيفة القضائية قائمة على تحقيق العدالة.

وللطبيعة البشرية للقضاة والتي تجعلهم كغيرهم بحاجة لمن يراجع أعمالهم من خلال إدارة متخصصة في السلطة القضائية هي إدارة التفتيش والرقابة القضائية والتي تعد من العناصر الداعمة لمسيرة العمل القضائي من خلال إسهامها الفعال في تهيئة مناخ قضائي أمثل يهدف إلى تحسين مستوى الأداء وتقديم عدالة ناجزة يتوفر فيها الضمانات وفي حياد تام للقاضي ومهمة هذه الإدارة تتمثل في التقييم والتوجيه والتحقيق في أمور القضاة سواء ما تعلق بالعمل القضائي أو سلوك القاضي الشخصي للنهوض بالعمل القضائي وضمان استمرارية حسن أداء السلطة القضائية.

ولما كانت  مهمة حماية الحقوق والحريات تقع على السلطة القضائية لذلك فإن هذه الوظيفة تتطلب تعزيز ثقة المواطنين فيها بعدم التدخل في القضاء، مما يولد الشعور بالأمان والطمأنينة بوجود سلطة مستقلة قادرة على حمايتهم سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الدولة لأن استقلال القضاء ليس مجرد شعار وإنما يجب توفير ضمانات حقيقية مقننة بما يكفل للقضاة استقلالاً حقيقياً يمنع أي تدخل.

وقد ارتبط  استقلال القضاء حقيقة بالعديد من الحقوق والمبادئ الدستورية الأخرى التي جاءت في وثيقة الحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة والتي نصت على أن: "يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي حددها القانون".  وقد كفل هذا النص إجراءات المحاكمة العادلة للجميع أمام القضاء  بضمان كل الضمانات الإجرائية مثل افتراض البراءة والحق في الدفاع والعلم بالإجراءات على سبيل المثال[12].

كما ارتبط استقلال القضاء بالمادة المتعلقة بالحق في التقاضي والتي جاء فيها:" يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة" .  وهذا يؤكد أن الدستور قد كفل حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي وعدم المحاكمة أمام هيئات لا تتوفر فيها ضمانات الاستقلال والحياد والنزاهة كالهيئات القضائية الاستثنائية.

كما يرتبط هذا الاستقلال بأهم المبادئ الدستورية وهو سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون حيث جاء فيه:" بأن الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بعضهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي[13]. علماً بأن هذا المبدأ من المباديء المستقرة في الدولة القانونية حيث يخضع الجميع للقضاء حكام ومحكومين للقانون دون تمييز[14]. ولا شك أن المركز المتساوي للحماية القانونية بين المواطنين عنصر مكمل من عناصر المواطنة وتنبثق عنه حقوق متعددة تتمثل في حق الاعتراف للمواطن بمشروعية شخصيته القانونية وحق المساواة أمام القانون وحق التقاضي وحق الدفاع أمام محكمة مستقلة ومحايدة وعلنية وحق البراءة قبل أن تثبت إدانته وحق ألا يجرم إلا بقانون ساري المفعول وقت إرتكاب الفعل.

والمركز المتساوي أمام الحماية القانونية بين المواطنين هو تكثيف للإحساس المستقر بحقوق المواطنة وبنفس القدر هو الضمانات الأساسية للاستقرار الوطني والسياسي[15].

كما ارتبط الدستور بحماية الحقوق والحريات بتطبيق القضاة للاتفاقيات والمواثيق الدولية  وفي إطار التزام الدولة بحماية وثيقة الحقوق بأن تقوم بتعزيزها وتنفيذها[16].

علماً بأن القضاة ملزمون بتطبيق الدستور لأنه هو القانون الأعلى في البلاد (المادة 3) من الدستور.

ولا يمكن أن يتحقق كل ذلك ما لم يتمتع القضاء باستقلال تام لضمان خضوع الأفراد كافة دون تمييز ، هذا بالإضافة إلى أن حماية الحقوق والحريات الدستورية التي تضمنت وثيقة الحقوق في الباب الثاني من الدستور لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود نظام قضائي مستقل لا يقبل أي تدخل من أي جهة وفق ما نصت عليه المادة (48) منه.

 وبهذا نرى أن الدستور السوداني قد نظم السلطة القضائية بصورة إجمالية تاركاً التفاصيل للمشرع في قانون السلطة القضائية،ولكن منحها الاستقلالية الكاملة، وقد ألزم الدولة ومؤسساتها ضرورة تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم تأكيداً لاستقلالية السلطة القضائية وعدم تحصين أي قرار صادر من أي جهة.

وكما أكد الدستور استقلال القاضي الفعلي الذي يجعله قادراً على إصدار أي حكم في أي دعوى دون أي ضغط عليه من أي جهة ومنع التأثير عليه في أحكامه، فاستقلال القضاء يقتضي ليس فقط منع أي جهة من التدخل في أعماله، بل وجوب امتناع القضاة أنفسهم من الاستجابة أو قبول أي تدخل.

 ولا شك أن الوثيقة الدستورية تحظى باحترام في البناء القانوني ولا يمكن الخروج عليها ومخالفتها.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمــــــــــــــــــــة:-

 

إن استقلال القضاء هو ضمانة حقيقية لحماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وهو ضمانة لتحقيق الأمن الوطني بإرساء دعائم دولة القانون، وكفالة هذا الاستقلال يحمي قوة القضاء وهيبته للوقوف في مواجهة كل محاولة من شأنها التأثير عليه سلباً، ولا يتم ذلك إلا بتحقيق استقلاله المالي والإداري وأن يكون للقضاء السلطة في إدارة شؤونه وأن تكون لديه الموارد المالية التي تكفل أداء وظائفه على الوجه الأكمل بعيداً عن السلطة التنفيذية بل العكس فإن السلطة القضائية لها سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق المحاكم الإدارية بالرقابة على مشروعية القرارات التي تصدرها لأن السلطة التنفيذية مقيدة في تصرفاتها بأحكام القانون والقضاء الإداري ينظر الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة ولا يوجد تحصين لأي قرار إداري ، بل إن الدستور قد نظم الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية حيث أجاز لكل متضرر من هذه الأعمال الطعن فيها أمام المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية غير انتهاك نصوص الدستور والسوابق القضائية تشهد بذلك[17].

وبحمد الله فإن النظام القضائي السوداني نظام مستقل وشهد التاريخ بذلك  وقد استقر هذا النظام وحرصت عليه القيادة السودانية وتميز به السودان وقد رأت بعض الدول العربية أن تتبنى هذا النظام الذي ثبتت فعاليته حيث أصبح مثالاً يحتذى به بين الدول ومنها دولة المغرب وسلطنة عمان ولن نغير نحن هذا النظام لأن التدخل في شؤون القضاء والقضاة من أي سلطة أخرى يعني المساس بالاستقلالية وانتهاكاً لمبدأ سيادة حكم القانون.

واستقلال القضاء يرسخ بكل تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي إلى عدم تركيز السلطات في يد جهة واحدة في الدولة مع وجود قدر من التعاون لتحقيق المصلحة العامة.

وليدم القضاء  أمانة في أعناق القضاة لتحقيق العدل والإنصاف في مواجهة أي جهة  وقد ظل القضاء السوداني عبر حقب تاريخية مثالاً يحتذى به، استقلالاً وكفاية وقيماً رواسخ حيث يلتزم القضاة بما أدوه من قسم عند التعيين بأن يؤدي القاضي عمله بحق وإخلاص لتحقيق العدالة لجميع المواطنين على السواء ملتزمين بأحكام الدستور والقانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد.

 والواقع يؤكد احترام السلطات التنفيذية والتشريعية للسلطة القضائية ويتمتع رئيس القضاء بمكانة عالية في الدولة والدستور السوداني يكفل هذه الاستقلالية.

 

 

المراجع:

(1) القران الكريم.

(2) دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.

(3) قانون السلطة القضائية لسنة 1986م- تعديل - 2015م.

(4) د.عبد العزيز بن محمد الصغير، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، المركز العربي للإصدارات القانونية- القاهرة.

(5) د. أبوبكر محمد أحمد أبوبكر، المدخل لدراسة العلوم القانونية، 1994م.

(6) الأستاذ/ ميرغني النصري، مباديء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الطبعة الأولي، دار الطباعة للنشر.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال

                      د.سوسن سعيد شندي

               قاضي المحكمة القومية  العليا

                ومدير معهد العلوم القضائية والقانونيــــة

 

 

[1]. سورة ص، الآية (26).

[2]. الجمعية العامة للأمم المتحدة،قرار رقم 217 الصادر في 10 كانون الأول لسنة 1948م، (المادة 10).

[3]. الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16 كانون الأول لسنة 1966م، (المادة14/1).

[4]. د.أبوبكر محمد أحمد أبوبكر، المدخل لدراسة العلوم القانونية، بدون طبعة، 1994م، ص9.

[5]. دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، المادة (123).

[6]. دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، المواد(124-127).

[7]. دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، المادة (128).

[8]. دستور السودان الإنتقالي لسنة2005م، (المادة130).

[9]. قانون السلطة القضائية 1986م تعديل 2015م، (المواد24 إلى30 والمادة39 والمادة 72).

[10]. قانون السلطة القضائية 1986م تعديل2015م، (المواد34 إلى 38).

[11]. دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، (المادة131).

[12]. دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، (المادة34/3).

[13]. دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، (المادة31).

[14]. عبد العزيز بن محمد الصغير، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص11.

[15]. الأستاذ/ ميرغني النصري، مباديء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، ص 560، الطبعة الأولي، دار الطباعة للنشر.

[16]. دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، (المادة 27).

[17]. دستور السودان الإنتقالي لسنة2005م،(المادة61).

التاريخ 2017-04-03

 
حقوق النشر © 2024 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة